الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
242
أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
العقلاء من أهل العرف في ذلك ، فتدبّر . والظاهر أنّه يتفاوت مع الفضولي كما سيأتي إن شاء اللّه . بقي هنا شيء : وهو أنّه لو سلّمنا صحته بالرضا اللاحق ، فهل هو ناقل ، أو كاشف مقتضى القاعدة هو الأوّل ؟ وذلك لأنّ أدلة اعتبار الرضا ظاهرة في عدم الانتقال قبله فإذا رضى صح العقد وانتقل الملك ، وأمّا قبله فلا ، ولكن قد يقال : إنّ ظاهر صحيحة « أبي عبيدة » أو « محمد بن قيس » الآتية في البيع الفضولي هو الكشف ، وتمام الكلام في البيع الفضولي إن شاء اللّه .